الشيخ أبو القاسم الخزعلي

413

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

الفصل التاسع عشر : الإرث وفيه خمسة موضوعات ( أ ) - حكم إرث الرجل والمرأة ( 531 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : سأل الفهفكيّ أبا محمّد عليه السّلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة ، تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا عليها معقلة ، إنّما ذلك على الرجال . فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة ، فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمّد عليه السّلام عليّ فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا . جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما « 1 » .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . عنه نور الثقلين : 1 / 451 ، ح 96 .